قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي
الملخص
أدرج المشرّع في نص (317)، والمادة(318) من قانون أصول المحاكمات السّوري الجديد الجهة المختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدين, وهي كلّ من المحكمة المختصة بالنّظر بدعوى أصل الحقّ أو قاضي الأمور المستعجلة حسب الحال. في حين لم ينصّ المشرّع على اختصاص رئيس التّنفيذ في إلقاء هذا الحجز, ممّا يدفعنا إلى القول بمفهوم المخالفة أنّ المشرع السوري حجب هذا الاختصاص عن رئيس التّنفيذ.
يبدو لنا أنّ اتّجاه المحاكم في سورية بشأن أمر قلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي, وذلك بوضع فقرة حكمية بهذا الخصوص في غير محله, وفيه تعدٍّ على اختصاص رئيس التنفيذ, وذلك أن المحكمة ينحصر اختصاصها في تثبيت الحجز الاحتياطي في حال التحقق من أحقية الحاجز بعد قيامه برفع دعوى أصل الحق خلال الميعاد المحدد في القانون, وأن تحوّل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي يدخل في الاختصاص النّوعي لرئيس التّنفيذ وحده دون غيره, ولا يحصل هذا التّحول إلا بعد استكمال جميع مقومات الحجز التنفيذي سواء من النّاحية الموضوعيّة أو من النّاحية الشّكلية.