دراسة تطبيقية حول مشروعيّة الدّفاع الوقائي في ضوء ميثاق الأمم المتّحدة

المؤلفون

  • الباحثة: د. نغم ستيتي

الملخص

     أجازت المادّة ]51[ من ميثاقُ الأممِ المتَّحدة استعمال القوّة استثناءً من الأصل العام في حالة الحق في الدّفاع الشَّرعي وحدّدت شروطه وضوابط ممارسته, لكن وُجِدت محاولات لإخراج هذا الحق من مفهومه ليشمل مفهوماً آخر هو الحق في الدفاع الوقائي.

فبعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام2001 تبنّـت الولايات المتّحدة الأمريكيّة هذا الحق كجزء من سياستها لحفظ أمنها القومي وبموجبه يحق للدولة استعمال القوة متى رأت أن هناك تهديداً مُحتملاً لأمنها, وبناء عليه شنت حروباً وقائية ضد دولٍ أخرى بذريعة مشاركتها في الأعمال الإرهابية وامتلاكها أسلحة الدمار الشامل, كحربها على العراق عام 2003, وفي الحقيقة لم تكن هذه الحرب حرباً مشروعة لأنّها تفتقد إلى أهمّ أركان الحق في الدّفاع المشروع والمتمثّل بلزوم وجود هجوم مسلّح يقتضي ضرورة الرد السريع للدفاع عن النفس.

منشور

2024-03-05

إصدار

القسم

سلسلة العلوم القانونية